تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
محقق
مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب
الناشر
دار الوطن
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢١ هجري
مكان النشر
الرياض
معمر، عَن همام، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليستنشق بمنخريه من المَاء، ثمَّ لينثر ".
وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس وَعُثْمَان وَسَلَمَة بن قيس وَوَائِل بن حجر وَغَيرهم قَالُوا: روى أَبُو هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من تَوَضَّأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج ". قُلْنَا: إِنَّمَا احتججنا بقوله: " فليستنشق " والاستنثار لَا يجب.
قلتُ: صَحَّ أَنه [ﷺ] قَالَ: " من تَوَضَّأ فليستنثر ".
وَقد احْتج من لَا يعي بِحَدِيث بَاطِل عَن أبي هُرَيْرَة، مَدَاره على بركَة الْحلَبِي الْكذَّاب " أَنه [ﷺ] جعل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة ".
فَذكرُوا عُمُوم قَوْله لأم سَلمَة: " إِنَّمَا يَكْفِيك ثَلَاث حثيات " وحديثًا أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نَا الْقَاسِم بن غُصْن، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق سنة ".
وَإِسْمَاعِيل واه.
قلت: وَالقَاسِم [ق ١٠ - أ] / وسُويد ضعيفان.
٣٤ - مَسْأَلَة:
وجوب غسل الْمرْفق.
وَقَالَ زفر وَابْن دَاوُد: لَا يجب.
وَلنَا: خبر الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جده، عَن جَابر: " كَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا تَوَضَّأ أدَار المَاء على مرفقيه ".
الْقَاسِم مَتْرُوك.
1 / 47