[الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز]
الفصل السادس
أحكام تختص بالمرأة
في باب أحكام الجنائز كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو ﷾ بالبقاء، قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] (١) واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء، منها:
[يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء]
١ - يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء: ولا يجوز للرجال أن يغسلوها، إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال، ولا يجوز للنساء تغسيله، إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها؛ لأن عليا ﵁ غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضي الله عنها، وأسماء بنت عميس ﵂ غسلت زوجها أبا بكر الصديق ﵁.
[يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض]
٢ - يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض: إزار تؤزر به، وخمار على رأسها، وقميص تلبسه، ولفافتين تلف بهما فوق