تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ت. 1450 هجري
45

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

تصانيف

أجل التستر. وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية: أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة ﵂: «كان النساء يصلين مع رسول الله ﷺ، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (١) . ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (٢) ومعنى " تفلات " أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» (٣) وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» . قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٣| ١٤٠، ١٤١): فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد

(١) متفق عليه. (٢) رواه أحمد وأبو داود. (٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

1 / 49