تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض، فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] (١) أي: فعدتهن كذلك.
[النوع الرابع المتوفى عنها زوجها]
النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها، بين عدتها بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٢) فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] انتهى. من [الهدي النبوي] لابن القيم (٥ / ٥٩٤، ٥٩٥) الطبعة المحققة.
[ما يحرم في حق المعتدة]
[حكم خطبتها]
ما يحرم في حق المعتدة ١ - حكم خطبتها: أ - المعتدة الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يخطبها؛ لأنها ما زالت في عصمة زوجها.
ب - المعتدة غير الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا؛