تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ت. 1450 هجري
78

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

تصانيف

ذلك لرسول ﷺ، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذن» (١) . وعن ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» (٢) وعنه أيضا: «أن النبي ﷺ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة» (٣) . قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ٢٨١): قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم: مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. انتهى. قال في [المغني] (٣ / ٤٦١): هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقال: والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس أحكام الحيض فيما يجب ويسقط. انتهى. [المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي] ١٦ - المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي (٤) للصلاة فيه

(١) متفق عليه. (٢) متفق عليه. (٣) رواه أحمد. (٤) مع محرمها.

1 / 82