أجل التستر.
وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية:
أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل، قالت عائشة ﵂: «كان النساء يصلين مع رسول الله ﷺ، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» (١) .
ب - أن تخرج غير متطيبة؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات» (٢) ومعنى " تفلات " أي: غير متطيبات، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» (٣) وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» .
قال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٣| ١٤٠، ١٤١): فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور، وقال: وقد
(١) متفق عليه.
(٢) رواه أحمد وأبو داود.
(٣) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.