354

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

محقق

عماد الدين عباس سعيد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

الباب السادس
في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
قد تقدم في الكبائر والصغائر جملة مما نهى عنه ﷺ. وها أنا أذكر / في هذا الباب جملة صالحة على سبيل الإيجاز.
لأن كل فعل نهى عنه ﷺ فهو دائر بين الكراهة والتحريم، وهو الأغلب وقد خص قوم الصغائر بالمحرمات، وهو أكثر مما تقدم لنا ذكره.
والذي يسكن إليه القلب، أن كل من أتى فعلًا نهى عنه ﷺ فقد أتى معصية لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].
ولقوله ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم».
فإذا اقترن بنهيه لعن أو وعيد شديد فهو كبيرة، وإلا فهو صغيرة.
وكما أن القسم الأول يشتمل على كبيرة وأكبر منها، كذلك القسم الثاني يشتمل على صغيرة وأصغر منها.
هذا ما ظهر لي والله أعلم.
فاعلم - وفقنا الله وإياك - أن النبي ﷺ نهى من استيقظ من نومه من

1 / 367