372

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

الثالث: الأسماء المبهمة (مثل "من") فيمن يعقل "وما" فيما لا يعقل إذا كان في الاستفهام أو في الشرط والجزاء، "وأي" في الجميع، "وأين" في المكان "ومتى" في الزمان.
الرابع: الاسم المفرد إذا دخل (عليه الألف واللام) مثل الإنسان والقاتل والزاني والسارق والدينار والدرهم والبيع والصيد فهذه الألفاظ إذا وردت متجردة عن القرائن دلت بصيغتها على الاستغراق، قال الإمام أحمد في كتاب طاعة الرسول قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ظاهره يدل على أن من وقع عليه اسم سارق وإن قل، فقد وجب عليه القطع، وبهذا قال جماعة الفقهاء وأكثر المعتزلة.
وقال الأشعري: ليس للعموم صيغة وهذه الألفاظ المقدم

2 / 6