357

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

قبل أن يبدو صلاحها" هذا بيع فاسد، فبين أنه فاسد لأجل النهي، وبه قال أكثر أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك".
وقال الكرخي من الحنفية وأبو بكر القفال من الشافعية: لا يقتضي فساد المنهي عنه، وهو قول عامة المتكلمين.

1 / 370