332

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

منهم (أيضًا) وبين هذا أنه لا أحد يقول: إن الله تعالى قال لواحد كفر بالإطعام (ولآخر كفر بالكسوة) ولآخر بالعتق.
الجواب عنه: أنا نقول: قد بينا أنه يجوز أن يكون مراده ما يحصل به التكفير وهو الإطعام أو الكسوة أو العتق، فأما كون أول الآية خطابًا للكافة فلا يمنع أن يكون (أحدها) يختص (بالبعض كما في قوله تعالى): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (وهو) عام في كل مطلقة، ثم قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ خاص في الرجعيات، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى﴾ خطاب للكافة، وقوله تعالى: ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾، خاص في المشركين.
٤٣٦ - واحتجوا بأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فوجب أن يستوي في الوجوب كما لو أمر بفعلها من غير تخيير.
الجواب: أن استواء الجميع في الخطاب (لا) يوجب الاستواء/٤٥ أ (في الوجوب كما يوجب الاستواء) في المأثم على

1 / 345