277

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

أبي بكر الرازي أنه قال: لا يدخلون/٣٧ أفي الخطاب المتعلق بحقوق الآدميين، فأما المتعلق بحقوق الله تعالى فيدخلون.
٣٥٣ - لنا أن الخطاب مشتمل على الأحرار والعبيد بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ وبقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ و﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ وبقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ و﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ و﴿إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وغير ذلك من الخطاب، فوجب (كونهم معنيين) به، إلا أن يمنع مانع عقلي أو سمعي ولا مانع (عقلي ولا سمعي) من ذلك.

1 / 282