أنه قال: "إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا". فسوى بينهما ووجدنا أن أحدهما لا يجب في حقه فكذلك الآخر.
وأما قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص فمثل قياسنا «على» رفع الحدث إزالة النجاسة وذلك أنّا قلنا طهارة شرعية فلم تجز بالخل كرفع الحدث، فسوينا بينهما لأنهما قد اشتركا في الاسم الخاص.
وأما قياس الشبه فهو: أن يقاس الفرع على الأصل بنوع شبه، وهو مثل قياسنا الطهارة على الصلاة، وذلك أنّا قلنا: عبادة تبطل بالحدث فكان فيها ذكر واجب كالصلاة. فقسنا إحداهما على الأخرى لما كان بينهما ضرب شبه وإن كانا قد اختلفا في معان كثيرة من طريق الحكم ومن طريق المشاهدة.
وقد اختلف أصحابنا في قياس الشبه فمنهم من قال ليس بحجة وذهب إلى أنه ليس بمستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله ولا
1 / 29