231

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

بذلك ولم يقل في أي وقت" فدل على أن الخبر لا يقتضي الوقت الأول. الجواب: أن الخبر لا يشبه الأمر، وليس إذا وافقه في أن الفعل فيهما يكون في المستقبل مما يدل على استوائهما بدليل أن موضوع الخبر على التردد بين الصدق والكذب، وموضوع الأمر على (الوجوب والحث والاستدعاء). جواب آخر: أن مقصود الخبر أن يكون صدقًا، وأي وقت أخبر به وجد الصدق المقصود، ومقصود الأمر الإيجاب، والإيجاب لا يتم إلا بالإيجاد، (والتأخير إلى غير) غاية يلحق بالنوافل. جواب آخر: أن الخبر من الحكيم لا يوجد إلا بعد (أن قد تيقن الحكيم أنه يكون المخبر على) ما أخبر فيه فلا غرر عليه في التأخير والأمر يلزم المأمور فعلا (لا) يعلم أي وقت يوقعه فكان إيقاعه في الوقت الأول أحوط من وجهين:

1 / 236