208

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

قلنا: نقول يفيد وجوب الفعل وخلافنا هل يفيد وجوب (فعل آخر) أم لا؟ ليس في ظاهره أنه يفيد وجوب (فعل آخر) أم لا؟ ليس في ظاهره أنه يفيد (غير ما) أفاده الأول، ولأنه إذا لم يتقدمه أمر آخر فلا يحمل الثاني (على) التأكيد، فإذا تقدمه أمر آخر احتمل الثاني التأكيد، والأصل عدم وجوب الفعل الثاني فلم يجب بالشك. ٢٥٦ - واحتج بأن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعاني، كما لو كان الأمر الثاني بفعل من غير الجنس. قيل: لا نسلم أن تغاير الألفاظ يفيد تغاير المعاني، وإن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد، والمعنى في الأصل أنه يمكن اجتماعهما حالة واحدة مثل قوله: صل وصُم، أو يقول ذلك لا يحتمل التأكيد بخلاف مسألتنا. ٢٥٧ - واحتج بأن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه هو المطابق لصيغته، ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون (افعل) استدعاء للفعل الأول أو لغيره). فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول والثاني عبث فوجب حمله على فعل آخر.

1 / 213