189

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

قلنا: الدفعة الثانية ليست من (الأمر)، وإنما يتناول الأمر الدفعة الأولى (فيجب) أن تأتوا منها بالمستطاع، ولهذا فرق بينه وبين النهي، وعندكم أنه كالنهي في اقتضاء التكرار. ٢٣٢ - واحتج بأن قال: في الشرع أوامر كثيرة (على التكرار). قلنا: ليس معكم أنه عقل التكرار من ظاهرها، ثم إن في الشرع ألفاظًا كثيرة صيغتها صيغة العموم، والمراد بها الخصوص، ولا يدل على أن مقتضاها وموضوعها الخصوص، ثم في تلك المواضع حملت لقرينة (وخلافنا) في الأمر المتجرد عن القرائن، على أن فيه الأمر بالحج والعمرة ولا يقتضي التكرار. ٢٣٣ - احتج بأن قال: الصحابة عقلوا التكرار من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ٢٦ أ/ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (ألا ترى أن النبي ﷺ جمع عام الفتح بين صلوات (بوضوء واحد). فقال له عمر ﵁: أعمدًا فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: نعم.

1 / 194