التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
173

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

«الجواب»: أنّا لا نسلم أنه يحسن نفيه على الإطلاق وإنما يحسن نفيه مقيدًا، وهو أن يقول أنا غير مأمور بذلك على وجه الإيجاب والإلزام. فإن قيل: فيجب أن يقال لمن ترك السنن خالف أمر الله وعصاه. قيل: نحن نقول خالف أمر الله المستحب وسنته المندوب إليها. قال أحمد ﵀ فيمن ترك الوتر "هو رجل سوء" فذمه مع قوله إن الوتر سنة، ولا يقول قد عصى على الإطلاق لأنه يلتبس ذلك بالواجب. ٢١٣ - واحتجوا بأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب عندنا وعندكم ومتى «قلنا» إنها حقيقة في الندب خرجت عن أن تكون مقتضية الوجوب. والجواب: إنه غير ممتنع أن تقتضي الوجوب وتستعمل في الندب حقيقة، كصيغة العموم تقتضي الاستغراق وتستعمل فيما ليست للاستغراق حقيقة أيضًا. فصيغة النهي تستعمل في التحريم وتستعمل في التنزيه حقيقة، كذا في مسألتنا مثله. فإن قيل: فيجب أن تجروا في المندوب جميع أحوال الأمر من كونه على الفور ويقتضي التكرار ٢٤ أ/. قيل: كذا نقول.

1 / 178