التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
156

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

فعقبوا المعصية على الأمر بلفظ الفاء، فدل على أن المعصية إنما لزمت المأمور لأجل إخلاله بما أمر به، وهذا يدل على أن لفظة الأمر على الوجوب، وإلا لم نكن بمخالفته عاصين. (فإن قيل: فَلَعَلَّهُ أمر أمرًا اقترنت به قرينة تدل على الوجوب). (قيل: هذا سواء لكم، وعلى أنه لو كانت قرينة لنقلت). ١٩٠ - وأيضًا فإن العبد إذا لم يفعل ما أمر به سيده، (اتفق العقلاء) من أهل اللغة (في تعليل حسن ذمه) على أن يقولوا أمره سيده بكذا (وكذا فلم يفعل، فدل على أنه بترك أمره (ترك) الواجب.

1 / 161