التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
150

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

(له) ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ فلامه على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بها، فدل على أن الأمر على الوجوب. فإن قيل: فالنبي ﷺ لم يلمه ولكنه أراد أن يبين له (أنه) لا تقبح الاستجابة للنبي ﷺ وأن دعاءه يخالف دعاء غيره. قيل: الظاهر من قوله ﷺ يقتضي لزوم الإجابة، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر وذلك يدل على أن الأمر على الوجوب. ١٨٤ - وأيضًا قول النبي ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ولو كان الأمر بالشيء

1 / 155