التمهيد في أصول الفقه

الكلوذاني ت. 510 هجري
11

التمهيد في أصول الفقه

محقق

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

الناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

مكان النشر

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

تصانيف

فأما النص: فصفته أن يكون صريحًا فيما ورد فيه كقوله ﵇: "في أربعين شاة شاة"، وكقوله: "في كل خمس ذود شاة". فإن هذا صريح فيما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه. وأما الظاهر: فمثل قوله ﷺ: "صبّوا على بول الأعرابي دلوًا من ماء". فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل. وأما العموم: فمثل قوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" فهذا عام في كل من بدل دينه، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه. وأما المجمل: فمثل قوله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى

1 / 12