تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية

مصطفى عبد الرازق ت. 1366 هجري
166

تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية

تصانيف

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . ذهب قوم إلى أن كلمة «أو» هنا للتخيير، فقالوا السلطان مخير في هذه العقوبات، يفعل بقاطع السبيل أيها يشاء، وهو قول الحسن البصري وعطاء، وبه قال مالك، وذهب آخرون إلى أن كلمة «أو» هنا للتفصيل والتعيين: فمن حارب وقتل وأخذ المال، صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده، وهو قول أبي مجلز لاحق بن حميد التابعي، وحجاج بن أرطاة النخعي الكوفي، وبه قال أبو حنيفة والشافعي واختلفوا في النفي من الأرض ما هو؟ فقال الحجازيون ينفى من موضع إلى موضع، وقال العراقيون يسجن ويحبس، والعرب تستعمل النفي بمعنى السجن.

وثانيها:

الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضع لفظها، مثل قوله تعالى:

ولا يضار كاتب ولا شهيد . قال قوم: مضارة الكاتب أن يكتب ما لم يمل عليه ، ومضارة الشهيد أن يشهد بخلاف الشهادة، وقال آخرون: مضارتهما أن يمنعا من أشغالهما ويكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق ذلك فيه عليهما، وإنما أوجب هذا الخلاف أن قوله

ولا يضار

يحتمل أن يكون تقديره ولا يضارر بفتح الراء، ويحتمل أن يكون تقديره أيضا بكسر الراء، وقد رويت القراءتان بإظهار التضعيف مع الفتح ومع الكسر، قرأ بالأولى ابن مسعود، وبالثانية ابن عمر.

ومثل هذا قوله تعالى:

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده .

وثالثها:

الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام، وبناء بعض الألفاظ على بعض: ومنه ما يدل على معان مختلفة متضادة، ومنه ما يدل على معان مختلفة غير متضادة؛ فمن النوع الأول قوله تعالى:

صفحة غير معروفة