============================================================
التمهيد لى أصول للدين وهل هذا إلا القول بوجوب شىء بما يستحيل وجوده به؟ ولا خفاء ببطلانه على أحد، ولو أن قاثلا قال: الفعل يستحيل وجوده بسالعجز فى حال ثم يجب وجوده به فى للثانى كان بطلان قوله ظاهرا، فكذا هذا.
يحققه أن حصول الفعل فى الحالة الأولى لما كان محالا لكان هو عجزا؛ إذ ما يستحيل حصول اللفعل به يكون عجزا لا قدرة، ثم القول بوجوب الحصول بعينه فى الثانى محال، وبالله العصمة.
وما زعموا من تكليف ما لا يطاق قد بينا أنهم هم الذين يقولون به لا نحن، ثم نقول: لما كانت الأسباب ثابتة والآلات متسوفرة كان بقاه القدرة على العدم لاشتغاله بضد ما أمر به، فصار هو المضيع للقدرة فلم يتن معذورا، وكان التكليف صحيحا؛ اذ لو قصد تحصيله لحصلت له القدرة. فأما عند عدم سلمة الأبباب فذاك مما لا يحصل فيه للقدرة لدى قصده مباشرة الفعل، فكان ذلك ممنوع للقدرة، فلم يكلف الفعل، والله الموفق على أن قول أبى حتيفة - رحمه الله - : "القدرة الو احدة تصلح للضدين"؛ فكان المباشر لضد المأمور به شاغلا للقدرة الصالحة لتحصيل المأمور به بغيره، فكان معاتبا، فكان تكليفه تكليف من هو قادر، والله تعالى الموفق.
صفحة ٩٢