243

============================================================

السهيد شح معالم العدل والتوحيل أما أولا فلا نسلم أن له تعالى أن يمنعهم بالقسر من وقوع هذه الأفعال مع استمرار التكليف لأن في منعه لهم عنها إبطالا للتكليف، وفيه بطلان استحقاق الثواب والعقاب، فلهذا لم يكن له منعهم. فنقول: ليس له منعهم مع استمرار التكليف، فوقوعها غير مرادة لايدل على ضعفه وعجزه، فأما منعهم بالقسر والالجاء فوقوعها غير مرادة دليل على عجزه وقصور قدرته.

و أما ثانيا فلأته إذا ثبت أنه تعالى قد أمر بما لم يقع، ولم يدل على عجزه، فكذلك وقوع ما لم يرد وقوعه لا يدل على عجزه.

الشبهة الرابعة قالوا: إرادة ما لا يفع تمني، والتمني على تعالى محال، فإرادة ما لا يقع محال. وإنما قلنا إن إرادة ما لا يقع تمني؛ فلأن ما علم الله أنه لا يقع استحال وقوعه، فلو تعلقت الإرادة بوقوعه مع أن وقوعه محال لكان تمنيا؛ لأن التمني لا يمتنع تعلقه بالمحالات. وإنما قلنا إن التمني على الله تعالى محال؛ فلأن التمني إنما يكون في حق من لا يقدر على الأشياء ولا يعلم حقائقها وتفاصيلها، والله تعالى محيط بها وعالم بحقائقها وقادر عليها، فلهذا كان مستحيلا عليه.

وجوابه من وجوه: أما أولا فالتمني هو من أقسام الكلام، والإرادة من قبيل الأفعال، فكيف يقال إن إرادة ما لايقع تمني: و أما ثانيا فإن إرادة ما لا يقع كإرادة ما يقع في صحة كون كل واحد منهما مرادا ومتعلقا للارادة، والعقلاء لا يجدون فرقا بينهما في صحة إرادتهما.

صفحة ٢٤٣