جزء في التمسك في السنن

الذهبي ت. 748 هجري
53

جزء في التمسك في السنن

محقق

محمد باكريم محمد باعبد الله

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ

سنة النشر

١٩٩٦م/١٩٩٧م

والنَّاقةَ١، والحِمَار٢، والبَغْلَةَ٣، ولا كان مع ذلك يُكْثِرُ من التَّنَعُّمِ والرَّفاهِيَة، وما خُيِّر بين اثنين أمرين إلاّ اختار أيسرهما٤ صلوات الله عليه وسلامه. قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ ٥. وقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا﴾ ٦. فاحْذَرِ الورَعَ الفاسِدَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ شَهَوَاتِكَ. وكان يَمْرَضُ ويَتَداوَى، ويَحرص على أدْويةٍ نافعة، وعلى الحِجَامَةِ٧. ومما أًحْدِثَ: تَمْصِيُر الكوفةِ٨، والبصْرة٩، والمناير١٠، ووضْعُ الدَّواوين١١، وخزائن الأموال١٢، وأمثال ذلكَ مما فعله الخلفاء الراشدون، والأئمة، أو الأمَّةُ كلُّها.

١ انظر: خ: كتاب اللباس، باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم: ١٠/٣٩٨ح ٥٩٦٨. ٢ انظر: خ: كتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة: ١٠/٣٩٥ح ٥٩٦٤. ٣ انظر: م: كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: ٤/٢١٩٩ح٢٨٦٧. ٤ كما ورد من حديث عائشة ﵂ قالت:"ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ... ". خ: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ: ٦/٥٦٦ح٣٥٦٠. ٥ سورة الطلاق، آية: ٧. ٦ سورة الأعراف، آية: ٣١. ٧ انظر: خ: كتاب الطب، باب السعوط: ١٠/١٤٧ح٥٦٩١، وباب أيّ ساعة يحتجم: ١٠/١٤٩ح٥٦٩٤، وباب الحجم في السفر والإحرام: ١٠/١٥٠ح٥٦٩٥. ٨ اختطها سعد بن أبي وقاص ﵁ بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ سنة ١٧هـ. انظر: البلاذري: فتوح البلدان: ٢٧٤. ٩ مَصَّرَها الخليفة الراشد عمر الفاروق ﵁ سنة ١٤هـ. انظر: المصدر السابق ص ٣٤١. ١٠ وأول ما أحدثت في زمن معاوية بن أبي سفيان ﵄، ولم تكن قبل ذلك، كما ذكر السيوطي في الوسائل في مسامرة الأوائل ص ١٥ فقرة ٧٢. ١١ أول من وضع الدواوين، أمير المؤمنين عمر ﵁. انظر: ابن الجوزي: تاريخ عمر:١٢١. ١٢ وأول من اتخذ ذلك عمر أيضا ﵁، قال قتادة: "آخر مال قدم على رسول الله ﷺ ثمانمائة ألف درهم من البحرين، فما قام حتى أمضاه، ولم يكن للنبي ﷺ بيت مال، ولا لأبي بكر، وأول من اتخذ بيت المال عمر بن الخطاب". انظر: المصدر السابق ١١٩.

1 / 115