تمام المنة في التعليق على فقه السنة
الناشر
دار الراية
رقم الإصدار
الخامسة
تصانيف
معلول بأنه من رواية بشار بن الحكم وهو متفق على أنه منكر الحديث لا يحتج به إذا تفرد كما بينته في "الأحاديث الضعيفة" ٢٩٩٩ وبينت هناك أن الشطر الثاني من الحديث صحيح بشواهده ومنها حديث الصنابحي الذي في الكتاب قبيل هذا فلو أن المؤلف أعرض عن ذكره لأصاب وإلا وجب أن يبين علته وأن لا يكتمها.
ثم قال في الفرض السادس من فرائض الوضوء: في الحديث الصحيح: "ابدأوا بما بدأ الله به".
قلت: الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ: "أبدأ" بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر
هكذا رواه مسلم وغيره كما حققته في "إرواء الغليل" ٤ / ٣١٦ - ٣١٩ / ١١٢٠ فراجعه.
قوله في الفرض السادس: " ... فلم ينقل عنه ﷺ أنه توضأ إلا مرتبا".
قلت: تبع المؤلف في هذا ابن القيم ﵀ حيث صرح به في "زاد المعاد" وقد تعقبته في "التعليقات الجياد" بما أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال:
أتي رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. وسنده صحيح.
وقال الشوكاني:
"إسناده صالح".
وقد أخرجه الضياء في "المختارة" وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأزيد هنا فأقول: إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده.
1 / 88