83

التلقين في الفقه المالكي

محقق

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

أما الاستثناء فإن يقرن بيمينه قوله إن شاء الله وإصلابها غير قاطع ناويًا بها الاستنثاء فإن قطعها عنه أو أطلق لم تكن شيئًا إلا أن يكون قطعها بغير اختيار من سعال أو عطاس أو ما أشبه ذلك. وأما الكفارة فتذكر فيما بعد وأما النوع الآخر وهو ما لا يصح رفعه فضربان أحدهما لا يتعلق به حكم كقوله والنبي والكعبة وكقوله هو يهودي أو نصراني أو بربيء من الله أو من النبي أو من الإسلام أو أشرك بالله أو أكفر أو ما أشبه ذلك وكقوله لعمري أو عيشي أو عيشك كل هذا لا يتعلق به حكم ولا يتصور فيه رفع.

1 / 97