127

التلقين في الفقه المالكي

محقق

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

الجزء الثاني كتاب البيوع ... كتاب البيوع كل بيع فالأصل فيه الجوار إلا ما تعلق به ضرب من ضروب المنع. وفساد البيع يكون بوجوه: منها: ما يرجع إلى المبيع. ومنها: ما يرجع إلى الثمن. ومنها: ما يرجع إلى المتعاقدين. ومنها: ما يرجع إلى صفة العقد. ومنها: ما يرجع إلى الحال التي وقع فيه العقد وربما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربما تداخلت أما ما يرجع إلى المبيع فبكونه مما لا يصح بيعه وذلك كبيع الحر والخمر والخنزير في حق المسلم وبيع النجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

2 / 141