واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين وجمهورهم على أنه يصلى له وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره ولم يكشفوا عن قبره ولو كان مشروعا لما عدلوا عنه
وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله ممن لا يجوز الاحتجاج به
ولو قال عالم يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعا بدعة مخالفة للسنة المشروعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه
صفحة ٩١