والمعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى، وهو المشهور عند أصحابنا.
قال العلامة في المختلف: وقول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم (1).
مسألة- 292- قال الشيخ: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل
وهو قريب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وان كان على بعد لم تصح صلاته، وان علم بصلاة الامام، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام صحت وان كان على بعد من المسجد. والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 293- قال الشيخ: الطريق ليس بحائل
، فإن صلى بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح، الا ان يكون الصفوف متصلة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز.
مسألة- 294- قال الشيخ إذا كان بين المأموم والصفوف حائل
يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار مشتركا بين الدار والمسجد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد، صحت إذا علم صلاة الامام. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).
مسألة- 295- قال الشيخ: من صلى خلف الشبابيك مقتديا
بالإمام الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وهو الأظهر عندهم، والآخر الجواز. والمعتمد الجواز، لان الشبابيك لا يمنع من المشاهدة.
مسألة- 296- قال الشيخ: كون الماء بين الامام والمأموم ليس بحائل
إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي.
صفحة ١٨٨