مسألة- 265- قال الشيخ: صلاة الليل عندنا احدى عشر ركعة
كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.
وقال الشافعي: أفضل الوتر احدى عشر يسلم في كل اثنتين، وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين والثلاث أفضل من الواحدة والخمس أفضل من الثلاث، كلما زاد إلى إحدى عشر كان أفضل، والوتر بالواحدة جائز، والركعة صلاة صحيحة، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا. وقال: الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة. وقال الثوري:
لا يوتر بواحدة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
قال الشيخ: وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول:
لا يجوز لانه لا دليل في الشرع على ذلك.
والمعتمد عدم مشروعية الركعة غير الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من ركعتين.
مسألة- 266- قال الشيخ: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار
، ويجوز ذلك مع الاضطرار وخوف الفوات والسفر. وقال الشافعي: هو بالخيار ان شاء أوتر أول الليل أو آخره.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 267- قال الشيخ: من أوتر أول الليل وقام آخره
لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر. وقال الشافعي: يعتد، وبه قال مالك والثوري.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 268- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر
قل هو
صفحة ١٧٩