وقال الشافعي: ان كانت نجستين بأرواثها، فالصلاة فيها باطلة، وان كانت طاهرتين فالصلاة جائز غير أنها مكروهة في أعطان الإبل دون مراح الغنم كما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان ما يؤكل لحمه بوله وروثه عندنا طاهر.
مسألة- 253- قال الشيخ: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن
لا ينجس اللبن وجاز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي ينجس فلا يجوز شربه واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.
والمعتمد نجاسته، لانه تابع لاقى نجاسته وهي الميتة.
مسألة- 254- قال الشيخ: الأوقات التي تكره فيها الصلوات خمسة:
وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت، فما كره لأجل الفعل بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى غروبها، وما كره لأجل الوقت عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، والأول انما كره ابتداء الصلاة فيه نافلة.
وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة، فلا بأس به ولا يكره وأما ما نهي عنه لأجل الوقت فالأيام والأوقات والصلوات فيه سواء، الا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء، ومن الصلوات ما لها سبب، ومن أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة: الأزمان والصلوات والبلدان عامة، فلا يجوز شيء من الصلوات فيها بحال الا عصر يومه، فإنه يبتدئ به وان كان مع الغروب، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه وصلاة
صفحة ١٧٣