تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع
الناشر
مكتب التوعية الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى ١٤١٠ هـ
سنة النشر
١٩٨٩ م
تصانيف
الحديث الرابع عشر:
«تكفير كل لحاء ركعتين»
ضعيف على الأقل. رواه تمام الرازي في «الفوائد» (١٤١/١) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٧٨/٢) من طريق أبي عاصم النبيل كلاهمما عن الأوزاعي حدثني عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة مرفوعًا به.
وقال الحافظ ﵀ في ترجمة: «مخلد بن يزيد القرشي الحراني من «التهذيب» (١٠/٧٧): «قلت: وقال الساجي: كان يهم. وقدم أحمد مسكين بن بكير عليه. فمن أوهامه: حديثه عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن أبي هريرة رفع قال: يكفر كل لحاء ركعتان. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلًا ...» . قلت: لم أقف عليه من طريق مخلد هذا إلا موقوفًا من رواية الإمام أحمد ﵀ كما يأتي. فإن كان المراد بالإرسال - عند أبي داود - الوقف، فقد أوقفه مخلد ولا أدري من رفعه عنه وإن كان مراده الإرسال - على ظاهره - أي عن عبد الواحد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدون ذكر أبي هريرة - فهذا لم أقف عليه البتة ولا وجدت أحدًا بينه.
ومما يرجح الثاني، قال الحافظ الذهبي ﵀ في «الميزان» (٤/٨٤): «قال أبو حاتم: صدوق. وقد روى مخلد حديثًا في الصلاة مرسلًا فوصله. قال أبو داود: مخلد شيخ، إنما رواه الناس مرسلًا. قال أحمد بن حنبل: حدثنا مخلد بن يزيد..» فذكره موقوفًا.
أقول: وإسناد الحديث من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي
1 / 65