عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مسألة وجوب تخميس الغنيمة
النووي ت. 676 هجريقلت: الجواب:
أنه إنما يحل منها السلب للقاتل بشرطه، والأكل منها في دار الحرب وقبل الوصول إلى عمارة دار الإسلام.
وكذلك علف الدواب بشرطه، والنفل بشرطه.
وما سواه، لا يحل لأحد أخذ شيء منه.
ولا يحل وطء السبايا، ولا الاستمتاع بهن بقبلة ولمس ونظر وغير ذلك.
صفحة ٢٦