541

ووجهه أنه مبني على وجوب الضم، فإذا ثبت ذلك، فلا أحد قال به إلا قال بجواز أخذ بعضه عن بعض؛ ولأنهما في التزكية قد صارا كالجنس الواحد، فوجب أن يجوز إخراج بعضه عن بعض؛ ولأن أموال التجارة لما وجب فيها الضم جاز أن يخرج عنه كل واحد من الذهب أو الفضة، فكذلك الذهب والفضة؛ إذ قد وجب فيهما الضم.

صفحة ٤٣