شرح التجريد في فقه الزيدية
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصر
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)مسألة [ في بطلان صلاة من عمل فيها ما ليس منها ]
قال: وكذلك تبطل الصلاة إذا عملت فيها شيئا ليس من المحافظة عليها من لدن تحريمها إلى تحليلها.
قال القاسم عليه السلام: لا بأس للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بخيط أو غيره.
ما ذكرناه من بطلان صلاة من عمل فيها ما ليس منها منصوص عليه في (المنتخب)(1).
وقد بينا تفصيل مذهب أصحابنا في ذلك قبل هذه المسألة، ودللنا على صحة ما اخترناه بما يغني عن الإعادة.
وأما ما حكيناه عن القاسم عليه السلام، فهو منصوص عليه في (مسائل عبدالله بن الحسن)، عنه.
ووجه ما ذكرناه فيها فهو أبلغ في ستر العورة، وأمنع للثياب من الانتشار.
صفحة ٣٤٩