وهذا إذا لم يتغير باللعاب، ولست أحفظ عن يحيى فيه لفظا صريحا، إلا أنه قد نص على تطهير بول ما أكل لحمه(1)، فبالأولى أن يطهر سؤره، وقد نص على الخيل والبغال والحمير، فقال: لا بأس بسؤر الفرس، والبغل والحمار، وغير ذلك من البهائم(2). وإذا لم ير بأسا بسؤر مالا يؤكل لحمه فبالأولى أن لا يرى بأسا بسؤر ما يؤكل لحمه، على أن عموم قوله: وغير ذلك من البهائم يقتضي ذلك، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافا عن أحد من الفقهاء، والوفاق أوكد الأدلة.
وقد أخبرنا أبو العباس الحسني، قال أخبرنا علي بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد، قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن حسين بن علوان، عن عبد الله بن الحسن عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره وبوله حلال )).
مسألة [ في سؤر ما لا يؤكل لحمه ]
قال: ولا بأس بسؤر الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من البهائم.
وهذا قد ذكرنا أن يحيى عليه السلام قد نص عليه، وتنصيصه بعد ذكر الفرس والبغل والحمار على غير ذلك من البهائم يقتضي دخول جميع السباع فيه، إلا ما نص على تنجيسه من الكلب والخنزير.
فأما الخيل فلا أحفظ خلافا في طهارة سؤرها، إلا أن من الناس من يخالفنا في علة ذلك، وإن وافق في المذهب، فيرى أن طهارة سؤرها؛ لأنها مما يؤكل لحمه، وعندنا أن سبيلها سبيل البغال والحمير، وكذا القول في السباع على ما اقتضاه كلام يحيى عليه السلام.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه:
صفحة ٣٠