شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)قيل له: البضع يمك بعقد النكاح، وغن لم يحصل العوض المقابل لأن ملك البضع غير موقوف على ملك العوض كاللبيع يكون مك المبيع موقوفا على مللك العوض، ألا ترى أن البضع يملك بعقد النكاح، وغن لم يذكر المهر أصلا، أو ذكر مهر فاسد على أن البضع أيضا يملك بمهر مؤجل كالمبيع يملك بثمن مؤجل ونحن لا ننكر جواز اشتراط التعجيل في الأجرة فمن تزوج على خدمة شهر فهو كأنه اشترط تعجيل عوض الخدمة وهو البضع لأن البضع لا يصح ثبوته في الذمة فهو مشترط للتعجيل حكما فيلزم لفضا كما أن المرأة اشترطت التأجيل في العوض وهي خدمة شهر حكما ولم يشترط لفظا فدل جميع ذلك أن البضع لم يملك لكونه أجره فبطل ما اعتمدوه.
فإن قيل: لو لم تكن المنافع المعدومة في حكم الموجودة المقبوضة لم يصح أن تعقد الإجارة على أجرة مؤجلة لألنه يكون بمنزلة دين بدين وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وأيضاص للمستأجر أن يؤجر مالا يقع الفبض فيه، وكل ذلك يبين أنه في حكم المقبوض.
صفحة ٢٢٢