شرح التجريد في فقه الزيدية
قال: ولو أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بئراص حتى يخرج الماء كانت الإجارة فاسدة فإن استأجره عل أن يجفر له أذرعا معلومة بأجرة معلومة كانت الإجارة صحيحة.
قلنا: إن استأجره على حفر بئر حتى يخرج المااء كانت الإجاارة فاسدة، لأن خروج الماء يتفاوت ولابما أسرع وربماا أبطأ وهذا مقتضى الجهالة فيما وقعت الأجارة عليه فوجب أن تكون الإجارة فاسدة، وقنا في الثاني: أن الإجارة صحيحة لن ما وقعت الإجاارة عليه معلومة مضبوظة.
مسألة:
قال: وإذا اكترى جملا على أن يحمل له أرطالا معلومة بأجرة معلومة من المدينة إلى مكة، أو إلى عرفة، أو إلى جدة كاان ذلك جائزا وصح لأن الحمل معلوم القدر والأجرة معلومة والمسافة معلومة فلم يجب أن يعترض فيهاا الفساد لإنتفاء الجهالة عنهاا فأما التعيين فإنه يحصل باستيفاء المنافع وبه يستحق الأجرة عندناا، فلا يطعن عليه من هذا الوجه.
قال: وإن دفع رجل ثوبا إلى مناد ليعرضه للبيع وشرط له إن لم يبعه نصف درهم وإن باعه درهما سصح ذلك ووجهه أن الأمرين معلومان وذكر أجرة كل واحد منهما والبيع أمر زائد على العرض فلم يمنع ذلك.
مسألة:
قال: وإذا اكترى دابة على أن يحمل عليها ألف رطل ولم يسم شيئا معلوما صحت الإجارة وودجب أن يحمل عليها ما لا يجفوا على الدواب ولا يعنتها ووجهه أن المحمول معلوم القدر وليس يجب التعيين لأن هذا القدر من الجهالة لا يمكن الإجتراز منه كما بيناه في مسألة السكنى وفي الطحن والزراعة، وقلنا لا يحمل ما يعنت الدواب لأن مثل هذا يرجع فيه إلى العادات والعادات جارية على ألا يحمل على الدواب ما يعنتها بالإجارات المطلقة ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة إن اكترى دكانا جاز له ان يبيع فيها كل شيء ولم يجلس طحانا ولا قصارا ولا حدادا لأن هذه الصنائع تؤثر في الأبنية فكذلك ما ذكرناه.
صفحة ٢٢١