141

ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إني كنت أعزل عن جاريتي، وقد أتت بولد فقال عليه السلام، هل كنت تعاودها قبل أن تبول؟ قال: نعم. قال: فالولد ولدك.

فإذا اغتسل، ثم بال، فلا بد من أن يخرج مع البول ما بقي من أجزائه، وذلك يوجب الإعادة للغسل، وإذا وجب إعادة الغسل، فلا قول إلا قول من لا يعتد بالغسل الأول.

ويقاس ذلك على المرأة التي تغتسل من الحيض، ثم يخرج منها شيء من دم الحيض أنه يلزمها إعادة الغسل، ولا تعتد بالغسل الأول، فكذلك الرجل إذا اغتسل ولم يبل، والمعنى بقاء موجب الغسل في الفرج، فكل من بقي في فرجه ما يوجب الغسل، لم يعتد بالغسل الأول.

مسألة [ في وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل ]

ومن فرض الاغتسال: المضمضة والاستنشاق.

وهو منصوص عليه في (المنتخب)(1)، وقد دللنا على وجوبهما في الوضوء، فإذا(2) ثبت وجوبهما في الوضوء، ثبت وجوبهما في الاغتسال؛ إذ كل من قال بوجوبهما في الوضوء، قال بوجوبهما في الاغتسال.

وما استدللنا به في مسألة الوضوء، يمكن أن يستدل به هاهنا، ومما يخص هذا الموضع قول الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}[المائدة:6]، فاقتضى ذلك أن يطهر جميع جسده، على أن الآية إما أن تكون عامه، أو مجملة، فإن كانت عامة، اقتضت أن يطهر جميع البدن، وإن كانت مجملة، وجب أن يرجع إلى البيان.

وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي زائدة، حدثنا عطاء بن السائب، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثتني عائشة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، تمضمض واستنشق )).

صفحة ١٤١