شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)ووجهه أن ملك المكاتب غير تام، ولا مستقر؛ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه، وإذا لم يزل عنه، لم يزل عما في يده، وإذا لم يزل عنه ملك صاحبه، لم يستقر ملكه فيه، فلم يجز له أن يطأ جارية لم يتم ملكه لها، كما لا يجوز له وطء جارية له فيها شرك، ولم يجز له عتقها لمثل ذلك، ولم يجز(1) أن ينكحها؛ لأن حصول حقه فيها يمنع ابتداء النكاح عليها.
مسألة [في إباحة فرج الأمة]
قال: ولو أن رجلا قال لآخر: قد أبحت لك فرج جاريتي هذه، أو أعرتك، أو أحللت لك، لم يجز له أن يطأها بذلك، فإن وطئها عالما بالتحريم، لزمه الحد، وإن لم يكن عالما بتحريمها، دريء عنه الحد للشبهة، ولزمه لصاحبها مهر مثلها.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2)، ونص أيضا في (المنتخب) (3) على تحريم ذلك، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافا، إلا ما ذهبت إليه الإمامية من أن ذلك يحل.
والدليل على ذلك أن هذه الألفاظ ليست توجب تمليك الأمة، ولا عقد النكاح عليها، فوجب أن لا يستباح بها الوطء لقول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم..} الآية، ومن ابتغى الوطء بما ذكرناه، فقد ابتغى وراء النكاح، وملك اليمين.
صفحة ٢٣٠