شرح التجريد في فقه الزيدية
تصانيف
•الفقه الزيدي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الزياريون (طبرستان، جرجان)، ٣١٩-حوالي ٤٨٣ / ٩٣١-حوالي ١٠٩٠
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح التجريد في فقه الزيدية
أحمد بن الحسين الهاروني (ت. 411 / 1020)قيل له: ورود الآية على سبب لا يمنع أن يعم من له سبب، ومن لا سبب له، ألا ترى أن نزول الآية فيمن كان على الصفة التي ذكرتم لا يمنع أن يبخل فيها سائر الأحرار، وإن لم يكن في حجورهم شيء من أموال اليتامى، أو أحد من اليتامى، فكذلك العبيد لا يمتنع دخولهم فيها.
ومما يدل على ذلك قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}، فأباح لنا إنكاحهن، فلنا أن ننكحهم أعني الأحرار والعبيد حتى يمنع الدليل منه، وذلك بعد الأربع.
ومما يدل على ذلك أن العبد ممن أجيز له النكاح، فوجب أن يجوز له الجمع بين أربع، دليله الحر، وأيضا وجدنا سائر الملاذ من المطاعم والمشارب، وغيرهما قد سوي في إباحتها بين الحر والعبد، فوجب أن نسوي بينهما في إباحة النكاح، والعلة أنه من جملة الملاذ.
فإن قيل: هذا ينتقض؛ لأن الحر يطأ بملك اليمين، وليس ذلك للعبد.
صفحة ١٧٨