تجريد أحاديث عمدة الفقه
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
كتاب الجنايات
١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (^١)» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).
بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه
١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (^٣).
_________
(^١) قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).
(^٢) رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (٣٣٧١).
(^٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٢)، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤).
وحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠).
وأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).
1 / 73