تجريد أحاديث عمدة الفقه
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
كتابُ الزَّكَاة
٣٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﵇: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).
بَابُ من يجوز دفع الزكاة إليه
٣١ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أن النبي ﵇ أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بدَفعِ صَدَقَتِهم إلَيهِ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (^٢).
٣٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيِّ ﵁ أن النبي ﵇ قال له: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٣).
(^١) رواه الإمام أحمد (١١٦٩٧) واللفظ له، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٢٣١٤). واقتصر المؤلف على الجملة الأولى وذكرتُ الحديث كاملًا. (^٢) رواه الإمام أحمد (١٦٤٢١)، وأبو داود (٢٢١٥)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وقال الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ). (^٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٦٠١)، ومسلم (٢٤٥١). وهذا لفظ أبي داود (١٦٤٢)، والنسائي (٢٥٨٠).
1 / 23