1037

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

تكبيرة في صلاة [تؤدى، لا تختص] بوقت فلا ترفع اليد عندها، كتكبيرات السجود.
٤٧٢٥ - واحتجوا: بما روي عن أنس وابن عمر [﵃] (أنهما رفعا أيديهما عند كل تكبيرة).
٤٧٢٦ - قلنا: روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن). وروينا عن النبي ﷺ ما يخالف ذلك؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه.
٤٧٢٧ - قالوا: تكبيرة واحدة كالأولى.
٤٧٢٨ - قلنا: المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول، وفي مسألتنا: ذكر واجب لا يقع به الدخول في الصلاة، كالقراءة.
٤٧٢٩ - قالوا: تكبيرات متواليات، كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل في جميع القيام.
٤٧٣٠ - قلنا: يبطل بتكبيرات الأذان، والتكبيرات في خطبتي العيد والمعنى في الأصل: أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة، وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية؛ فصارت كتكبيرة الركعة الثانية.
* ... * ... *

3 / 1112