1036

التجريد للقدوري

محقق

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

الناشر

دار السلام

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسألة ٢٩٢
يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع
٤٧٢٠ - قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع.
٤٧٢١ - وقال الشافعي: يرفع عند كل تكبيرة.
٤٧٢٢ - لنا: ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا صلى على الجنازة رفع يديه [في أول تكبيرة] ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).
٤٧٢٣ - وروى طاووس عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود). ذكرهما الدارقطني. ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، بدلالة أن المسبوق يقضيها. ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه.
٤٧٢٤ - ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد عنده، كالقراءة. ولأنها

3 / 1111