تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
القاعدة الثالثة والثلاثون
(الباء) للإلصاق، سواء دخلت على فعل لازم أم متعد، عند جمهور أهل اللغة.
وقال بعضهم: الباء للتبعيض. (^١)
• فرَّع بعضهم على هذا الخلاف: الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء.
وهذا التفريع ضعيف، فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض. (^٢)
وأثبت قوم من أهل العربية: أنها للتبعيض. (^٣)
_________
(^١) وقال بعضهم: إذا دخلت على متعدٍّ اقتضت التبعيض، كقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، صونًا للكلام عن العبث.
جوابه: قد تكون في الفعل المتعدي زائدة للتأكيد، كقوله تعالى: ﴿تُنْبِتُ بِالدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أي: تُنْبِت الدهن، وكقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] أي: أيديكم. ينظر: القواعد ١/ ٤٦٢.
(^٢) كابن دريد وابن جني وابن بَرْهان وغيرهم، وذكر سيبويه أنها للإلصاق ولم يذكر سواه. ينظر: القواعد ١/ ٤٦٣.
(^٣) منهم الأصمعي والقتيبي والفارسي، ومن المتأخرين ابن مالك. ينظر: القواعد ١/ ٤٦٤.
1 / 93