تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
والثالث: التفصيل بين الممكن وغيره (^١).
والرابع: الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسمَّاه؛ كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضؤ، فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة، وما يدوم بعد وجود المسمَّى، كالقيام والقعود، فإذا عدم المسمى جميعه، كان الاسم مجازًا.
والخامس: أن هذه الأسماء حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه، بخلاف ما إذا طال الزمان. (^٢)
• فرعان يتعلقان باسم الفاعل:
الأولى: إذا قال الكافر: أنا مؤمن أو مسلم، فإنه يحكم بإسلامه. (^٣)
_________
(^١) فإن كان معنى المشتق منه مما يمكن بقاؤه، كالقيام والقعود، اشتُرِط بقاؤه في كون المشتق حقيقة، وإلا فلا. ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ٢٢٩، البحر المحيط ٢/ ٣٣٨.
(^٢) قيل: إن محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجوديٌّ يناقض المعنى الأول، كالسَّواد مع البياض، والقيام مع القعود، فإنه يكون مجازًا اتفاقًا. ينظر: القواعد ١/ ٤٢٠
(^٣) وقيل: هذا في الكافر الأصلي، وفيمن جحد الوحدانية، أما من كفر بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا، فإنه لا يصير مسلمًا بذلك؛ لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون. ينظر: القواعد ١/ ٤٢٣.
1 / 86