تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
71

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

أفضل (^١)، وعنه: الغسل أفضل، وعنه: هما سواء. قال أبو العباس ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. الثالثة: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم، أو التأخير إلى بعد الحنث، أو هما سواء؟ ثلاث روايات، المذهب: أنهما سواء. الرابعة: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد: لا بأس بالتعجيل. وقيل: هما على حد واحد. وظاهر كلام الأصحاب: أن ترك التعجيل أفضل (^٢). وقال بعض المتأخرين (^٣): يتوجه أن تعتبر المصلحة. الخامسة: المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء؟ روايتان، المذهب: الثاني.

(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١/ ٣٧٧، شرح المنتهى ١/ ٦٠. (^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ١٧٩، كشاف القناع ٢/ ٢٦٥. (^٣) هو ابن مفلح كما في الفروع ٤/ ٢٧٦.

1 / 75