تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
68

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

القاعدةُ الثانيةُ والعشرون العزيمة لغة: القصد المؤكد. وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض. وقولنا (بدليل شرعي) يتناول: الواجب، وتحريم الحرام، وكراهة المكروه. والرخصة: لغة: السهولة. وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح (^١). • مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة: الأولى: التيمم وأكل الميتة عند الضرورة، هل يسمَّيان رخصة أم لا؟

(^١) وقيل: الرخصة هي: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٢. وجعل بعضهم الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم، وجعلها بعضهم من خطاب الوضع. ينظر: القواعد ١/ ٣٨٣. فائدة: قد يكون سبب الرخصة اختياريًّا؛ كالسفر، أو اضطراريًّا؛ كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٥.

1 / 72