تجريد القواعد والفوائد الأصولية
الناشر
ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
فلو نذر صيامًا أو حجًّا ثم مات قبل التمكن منه، فهل يقضى عنه؟ على الوجهين (^١).
• فرع: قريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل:
إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد؛ فإنه يجب عليه إرساله.
فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله فلا ضمان.
وقال بعض الأصحاب: يضمن (^٢).
الثانية: إذا نذر أضحيَّة أو الصدقة بدراهم معينة، فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ روايتان (^٣).
• قريب من القاعدة أيضًا: إذا وجب عليه حق، فلم يؤدِّه حتى وُجِد ما لو كان موجودًا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟
_________
(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه في صوم النذر لا يقضى عنه ما لم يتمكن منه، وفي الحج: يحج عنه مطلقًا تمكن أو لم يتمكن. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٠٨، كشاف القناع ٢/ ٣٣٥، شرح المنتهى ١/ ٤٩١.
(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ١٥٥، الإنصاف ٣/ ٤٨٢.
(^٣) إن تلفت بغير تفريطه، لم يضمنها بلا نزاع، وإن تلفت بتفريطه ضمنها. ينظر: الإنصاف ٩/ ٣٩٤، كشاف القناع ٣/ ١٣.
1 / 47