تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان ت. غير معلوم
40

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الناشر

ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

تصانيف

القاعدةُ الثالثةَ عشرةَ وقت الواجب: إما بقدر فعله، وهو الواجب المضيَّق، أو أقلُّ منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثرُ منه، وهو الواجب الموسَّع. والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا عند أصحابنا (^١). وقال بعض الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله (^٢). وقيل: متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين (^٣).

(^١) وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٢. (^٢) فقال بعضهم: يقع نفلًا يمنع لزوم الفرض. وقال بعضهم: إن بقي الفاعل مكلفًا إلى آخر الوقت كان ما فعله قبل ذلك واجبًا، وإلا فهو نفل. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٣. (^٣) قال أبو البركات ابن تيمية: (وهذا أصح عندي، وأشبه بأصولنا في الكفارات، فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه، ويكون الخلل في العبارة)، وكلام ابن عقيل يوافق ما اختاره أبو البركات. ينظر: القواعد ١/ ٢٤٤.

1 / 44